السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
196
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثامناً - الدفن في الأرض : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، ويكون ذلك بمواراته في الأرض ، ولا يجزي غير ذلك في الدفن إلّا في حالات خاصّة كعدم الأرض أو تعذّر الحفر . ويعتبر في الأرض التي يدفن فيها المسلم أُمور : منها : إباحة المكان ، فلا يجزي الدفن في الأرض المغصوبة . ومنها : نزاهة المكان ، فلا يجوز دفنه فيما يوجب هتك حرمة الميّت كالمزابل والبالوعات . ومنها : عدم كونه مقبرة للكفار « 1 » . ( انظر : دفن ) تاسعاً - في أحكام بعض الأراضي : 1 - أرض المناسك : وتتعلّق بها جملة من الأحكام : منها : وجوب الإحرام للدخول إلى مكّة ، وحرمة الصيد البري في الحرم ، وحرمة اللقطة والمنع من تملّكها ، وحرمة دخول الكفّار إليه ومنعهم منه ، وثبوت الملكيّة وعدمها والإحياء والإقطاع وغيرها من الأحكام والتفاصيل الموكولة إلى محلّها . ( انظر : إحرام ، إحياء الموات ، حرم ) 2 - أرض العذاب : ويعبّر عنها أيضاً بأرض السخط أو أرض الخسف ، وهي أرض عُذِّب فيها قوم كذّبوا رسلهم كأرض بابل ، ومن أحكامها كراهة الصلاة فيها ، وكراهة دخولها إلّا مع الاعتبار بحالهم وخوف أن يصاب بمثل ما أصابهم ، وغير ذلك من الأحكام ، فقد منع الفقهاء من الانتفاع بمائها والتيمّم بترابه « 2 » . إرضاع ( انظر : رضاع )
--> ( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 78 - 84 . الفتاوى الواضحة : 276 - 277 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 87 - 90 . حاشية ابن عابدين 1 : 598 - 600 ، ط دار إحياء التراث العربي . بدائع الصنائع 1 : 318 ، ط دار الكتاب العربي . حاشية الدسوقي 1 : 407 - 408 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 2 : 131 ، ط المكتب الإسلامي . كشاف القناع 2 : 126 ، 131 . ( 2 ) رسائل المرتضى 4 : 82 . نهاية الإحكام 1 : 347 . تفسير القرطبي 10 : 46 وما بعدها . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 197 . فتح الباري 1 : 530 .